أساس ومعيار تحديد نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المغربي والفرنسي
من إعداد: الطالب الباحث "ياسين أدليمي"
تخصص: ماستر قانون العقود والعقار والتوثيق
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر بأكادير
مقدمة:
إذا كان الخطأ العقدي يتخذ صورا متعددة، من قبيل الخطأ المهني والخطأ الطبي، فإن الخطأ التقصيري يتمظهر هو الآخر في العديد من الصور، لعل أهمها ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق[1].
والأصل أن الشخص لا يعتبر مخطئا عند استعماله لحق من حقوقه أو حرية يعترف له بها القانون، ولو سبب ذلك مضايقة أو ضررا للغير.
لكن تعقيدات الحياة المعاصرة فرضت عدة التزامات على عاتق صاحب الحق الذي يتعين عليه أن يتجنب استعمال حقه على نحو يتعارض مع الغاية الاجتماعية التي أنشئ من أجلها هذا الحق[2].
فإذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن الشخص الذي يستعمل حقه، لا يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تحدث للغير، كما هو الشأن في مجال المنافسة الحرة، حيث إن التاجر الذي يجلب زبائن تاجر آخر في إطار المنافسة الشريفة لا يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه للتاجر الثاني، إذا كان هذا هو المبدأ، فإن القضاء والفقه ثم التشريعات أقرت على أنه متى كان استعمال الحق مصحوبا بالتعسف، فإن المتعسف يعتبر مسؤولا.[3]
و إذا كان التعسف هو استعمال صاحب الحق لسلطاته المخولة له قانونيا بكيفية تلحق ضررا بالغير، بمعنى أن الاستعمال في حد ذاته مشروع ولكن نتائجه وأغراضه غير مقبولة[4].
فما هو الأساس التشريعي الذي تنبني عليه نظرية التعسف في استعمال الحق وما هي معايير تحديد نطاق هذه النظرية ؟
إن الدراسة العلمية لهذا الموضوع يقودنا الى الإقرار بأن هناك العديد من الاختلافات في تحديد الأساس القانوني والتشريعي والقانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق (المطلب الأول)، كما أن هذه القاعدة تخضع للعديد من المعايير من أجل تحديد نطاق هذا التعسف (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الأساس التشريعي لنظرية التعسف في استعمال الحق
كان هناك العديد من الاختلاف في تحديد الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق، بحيث أن الفقهاء اختلفوا حول تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه النظرية وهذا ما سنحاول معالجته وفق ما يلي:
الفقرة الأولى: اعتبار التعسف نوعا متميزا من الخطأ
هذا الاتجاه لم يخرج التعسف في استعمال الحق كلية من نطاق المسؤولية التقصيرية، وإنما أبقاها داخل هذا النطاق.
واعتبر التعسف نوعا متميزا من الخطأ، أو خطأ ذات طبيعة خاصة، أي أنه خطأ مرتبط بروح الحق وغايته الاجتماعية، وهو ما يخرج به عن مدلول الخطأ العادي، ويثير مشكلة ضمير جماعي، لا مشكلة ضمير الفرد كالخطأ التقليدي[5].
فهو إذن خطأ خاص أو خطأ اجتماعي يتحقق بالانحراف عن غاية الحق الاجتماعية.
وهذا ما أدى إلى القول بالاعتراف بأن هذا الاتجاه يمثل خطوة تقدمية بالنسبة إلى اتجاه تسوية التعسف بالخطأ العادي، وصِلته بغاية الحق، إلا أن ما يعاب على هذا الأساس ينحصر في توقفه في منتصف الطريق وقعوده عن الوصول إلى نتيجة الحتمية التي يقود لها المنطق.
ويلاحظ أن الفقه الفرنسي نفسه قد انتهى إلى أن التعسف لا يقوم على أساس الخطأ، بل يسأل الشخص عن الضرر الذي يلحقه بالجار ولو لم يكن مخطأ.
ويرى بعض الفقه[6] أن التعسف في استعمال الحق قد استمدته قوانينا العربية من الشريعة الإسلامية أصلا، وهذه الشريعة لا تقيم المسؤولية في حالة التعدي على أساس الخطأ، بل تنظر إليه نظرة موضوعية.... فيعتبر التعسف في استعمال الحق مستقلا عن نظام المسؤولية التقصيرية.
الفقرة الثانية: اعتبار التعسف في استعمال الحق من تطبيقات الخطأ التقصيري
يرى هذا الاتجاه أنه يجب تحديد ما إذا كان التعسف في استعمال الحق صورة من صور الخطأ التقصيري.
ويعتبر هذا الاتجاه السائد في الفقه الحديث الذي يُسند التعسف إلى فكرة الخطأ، باعتباره أن التعسف في استعمال الحق يعد تطبيقا عاديا من تطبيقات الخطأ المرتب للمسؤولية التقصيرية[7].
إذ ذهب الفقه والقضاء الفرنسيان الحديثان وأغلب المؤلفين العرب[8]، إلى إدخال نظرية التعسف في استعمال الحق في نظام المسؤولية التقصيرية، ويعتبر المتعسف قد ارتكب خطأ في استعمال حقه، ويتحقق ذلك متى انحرف عن سلوك الرجل العادي، وذلك سواء كان الخطأ عمدي جسيما، أو يسيرا، غير أنه يمكن الرد على هذا بأن التعسف قد يتحقق دون أن تتوافر مقومات الخطأ، وذلك إذا ابتعد الشخص عن غاية الحق دون أن يكون مخطأ ولو بذل في استعمال حقه الحيطة والتبصر التي يبذلها الرجل العادي.
كما في هدم الحائط الذي يحجب النور عن الجار، فالخطأ يوجب المسؤولية إذا سبب ضرر للغير ويوجب التعويض، سواء كان هذا التعويض عينيا بإزالة الشيء الذي يضر بالغير، أو التعويض النقدي.
وقد اعتبر الفقيه عبدالرزاق أحمد السنهوري هذا الاتجاه أنه يتميز بالوضوح، وبما يحققه من وحدة أحكام المسؤولية الناشئة عن استعمال الحقوق، وبما يسيره من تحديد معيار التعسف بالاكتفاء برده إلى معيار الخطأ التقصيري وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي.
وهناك اتجاه من الفقه رفض هذه الوجهة، واعتبر أنه من الخطأ الذهاب إلى اعتبار التعسف في استعمال الحق تطبيقا للخطأ، الذي يعتبر العنصر المعروف من عناصر المسؤولية التقصيرية، و أن فكرة التعسف يجب أن تقوم على قياس مسلك صاحب الحق في استعمال حقه، وفقا للغاية الاجتماعية من الحق[9].
وخلاصة القول أن التعسف ما هو إلا مظهر من المظاهر التي يتجسد فيها الخطأ التقصيري، فبالرغم من وجود بعض الفوارق الجزئية[10] التي تميز فكرة التعسف عن مفهوم الخطأ إلا أن النتيجة المترتبة عنهما واحدة، وهي ضرورة إصلاح الضرر المترتب عن كل من التعسف والخطأ التقصيري، وللمحكمة أن تختار الوسيلة الناجعة لإصلاح هذا الضرر، إلا أنه خلافا لحالات المسؤولية التقصيرية العادية التي لا يلجأ فيها القضاة للتعويض العيني إلا على سبيل الاستثناء، فإن المَضار الناشئة عن التعسف في استعمال الحق غالبا ما يتم إصلاحها عن طريق إزالة أسباب الضرر كهدم جزء من البناء الذي ثبت فيه التعسف أو بوقف مصدر المضايقة كقطع الأشجار المستعملة من قبل مالكها كمطل للاطلاع على حرمات جاره[11].
ومن أهم ما يميز التشريعات الحديثة هو تبنيها لنظرية التعسف في استعمال الحق لذلك فإننا نجد النص عليها في أغلب التشريعات[12]، ومنها التشريع المغربي حيث ورد النص عليها في مقتضيات كل من الفصول 91 ، 92 ، 94 من قانون الالتزامات و العقود.
ويتبين من مقتضيات هذه الفصول أن المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة، قد فرض قيودا يتعين على صاحب الحق مراعاتها في استعماله إياه وإلا عد مخطئا[13]، وجازت مساءلته عن الضرر الذي سببه للغير بهذا الخطأ[14].
بحيث اعتبر المشرع المغربي أن التعسف في استعمال الحق هو صورة من صور الخطأ التقصيري، وعليه فالإخلال بهذا الالتزام يدخل ضمن المسؤولية التقصيرية.
المطلب الثاني: معايير التعسف في استعمال الحق
أشار القانون المغربي إلى بعض معايير التعسف في استعمال الحق في الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود، وعموما يمكن تحديد معايير التعسف في استعمال الحق في معيارين : الأول شخصي ( الفقرة الأولى)، و الثاني موضوعي ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: المعيار الشخصي
يعتبر الفقيه الفرنسي جورج ريبير من أبرز المساندين لهذا المعيار، والذي أكد على وجوب البحث عن نية الإضرار لدى صاحب الحق عند استعماله، ولا عبرة بالأضرار غير الواضحة، ولقد كانت محكمة كولمار (Colmar) الاستئنافية أول من طبق هذا المعيار وذلك في الحكم الصادر بتاريخ 02 ماي 1955 : حيث قضت بإدانة المالك الذي أقام فوق سطح منزله مدخنة في مواجهة نافذة جاره بقصد إيذائه[15].
ويتمثل هذا المعيار في قصد الإضرار بالغير ويعد من أقدم المعايير وأكثرها انتشارا في الشرائع المختلفة[16]، وذلك ناتج عن كثرة استعمال الأفراد لحقوقهم مند مدة بهدف الإضرار بالغير، ويكون الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، فالحقوق تتقرر لتحقيق المصالح لا الإضرار بالآخرين[17].
فمعيار التعسف هنا قوامه وجود قرينة الإضرار لدى صاحب الحق، حيث يكون قصد الإضرار وهو العامل الأساسي الذي دفع صاحب الحق إلى استخدام السلطات التي يتضمنها، فيعتبر صاحب الحق متعسفا ولو نتج عن هذا الاستعمال منفعة غير مقصودة ولكن بصفة ثانوية.
ومثال ذلك المالك الذي يبني جدارا مرتفعا أو يزرع أشجارا كثيفة متعسفا في استعمال حقه حتى ولو زادت منفعة الأرض، بل ولو كان صاحب الأرض قد توقع هذه المنفعة مادام أن غرضه الأساسي كان الإضرار بالجار، ومادام أن الأصل في الإنسان حسن النية ( طبقا للفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود )[18] فيجب إثبات أن صاحب الحق قد استعمله بقصد الإضرار بالغير، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك بكل الطرق. واثبات قصد الإضرار بالغير يعد أمرا عسيرا لأننا بصدد معيار شخصي ذاتي يستند إلى أمور نفسية كامنة داخل النفس البشرية.
وقد أخذ قانون الالتزامات والعقود المغربي، بهذا المعيار الذاتي في الفصل 94 وذلك في فقرته الأولى التي جاء فيها :
" لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الاضرار ما كان له الحق في فعله...".
ولقد أكد الاجتهاد القضائي أخذ المشرع المغربي بنظرية التعسف في استعمال الحق في عدة مناسبات، معتمدا في ذلك المعيار الشخصي محققا بذلك ما يهدف إليه القانون من العمل بروح هذه النظرية.
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا- " تكون المحكمة قد تجنبت الصواب حين قضت على الطاعن بأدائه للمطلوب مصاريف التداعي والتعويض عن انقطاعه عن العمل دون أن تبين أن الدعوى كانت تعسفية وبقصد الإضرار بالخصم."[19]
الفقرة الثانية: المعيار الموضوعي
أولا- معيار عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الذي يلحق الغير
لا يكفي أن تكون لصاحب الحق مصلحة ولو مشروعة في استعمال حقه حتى تنقضي عنه شبهة التعسف، بل ينبغي أن تكون هذه المصلحة ذات قيمة تبرر ما قد يصيب الغير من ضرر من جراء استعمال الحق، أما إذا كانت المصلحة تافهة بالقياس إلى الضرر الذي يعود على الغير، بحيث لا يوجد بينهما تناسب اطلاقا يصبح استعمال الحق أمرا غير مشروع، فترجح مصلحة الغير على استعمال حق الفرد[20].
وهذا المعيار هو معيار موضوعي لا شخصي قوامه التفاوت الشائع بين الضرر اللاحق بالغير والمنفعة العائدة لصاحب الحق حسب الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة، والواقع أنه كثيرا ما يكون وجود مثل هذا التفاوت الجسيم قرينة على قصد الاضرار بالغير دون أن يتمخض القصد من استعمال الحق لذلك[21].
ويعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه في هذه الحالة إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير، والمطلوب هنا ليس تحقيق توازن كامل فقد لا يكون الشخص متعسفا إذا تساوى الضرر والمصلحة أو زاد الضرر عن المصلحة بنسبة معقولة، أما إذا رجح الضرر على المصلحة رجحناً كبيرا كان هذا تعسفا.
وقد تعرض المشرع المغربي إلى هذا المعيار " معيار عدم التناسب بين المصلحة والضرر" في الفقرة الثانية من الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود ما يلي :
" غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه."
و من الملاحظ أن الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود عمل على جمع المعيارين الشخصي والموضوعي لنظرية التعسف في استعمال الحق، كما أن الفقرة الثانية تقيم من النظر إلى الضرر الفادحة مناسبة للتعرف على المعيار المادي لنظرية التعسف في كل نازلة على حدة.
وقد ركزت هذه الفقرة على مادة الضرر بغض النظر عن الدوافع له، حتى إذا كان فادحا لا يستطاع تحمله ألغيت بجانبه المصلحة الموازية لها مهما كانت[22].
والضرر الذي يحتج به كعنصر من عناصر التعسف هو الضرر المحقق لا الضرر الاحتمالي، وهو الشيء الذي سبق أن أكده المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- في إحدى قراراته والتي جاء فيها أن : " إن الضرر الذي يحق للشخص أن يطالب برفعه إذا توافرت إحدى حالات التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها قانونا، وهو الضرر المحقق بأن يكون قد وقع فعلا أو وقعت أسبابه وترامت آثاره إلى المستقبل ولا عبرة لدى القاضي بالضرر الاحتمالي المبني على الوقائع التي قد تقع وقد لا تقع."[23]
ثانيا- معيار عدم مشروعية المصلحة التي يرمي إليها مستعمل الحق
لا يكفي أن تكون المصلحة التي يرمي صاحب الحق تحقيقها من وراء استعمال حقه ظاهرة وذات قيمة أو نفع ولو كبير له، بل يجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة لأن الحقوق ليست لها قيمة في نظر القانون إلا بقدر ما تحققه من مصالح مشروعة، فالانحراف عن ذلك وتسخير الحقوق في سبيل تحقيق مصالح غير مشروعة يجردها من قيمتها ويخلع عنها حمايتها، وتكون المصلحة غير مشروعة إذا كانت تخالف حكما من أحكام القانون وتتعارض مع النظام العام والآداب العامة[24].
والمصلحة تكون غير مشروعة بصفة مباشرة، ومثال ذلك استعمال مالك لمسكنه لغرض مخالف للنظام العام والآداب العامة، كما قد تكون المصلحة غير مشروعة بصفة غير مباشرة مثل ذلك أن يتمسك المتعاقد مثلا بحقه في إبطال العقد مدعيا وقوعه في غلط غير أنه يريد في الحقيقة التخلص من العلاقة التعاقدية التي أبرمها لكونها غير رابحة فالغاية من هذا المثال هو التهرب من أحكام القانون وهو غرض غير مشروع.
وقد أشار المشرع المغربي إلى هذا المعيار في المادة 19 من مدونة الحقوق العينية[25] بقولها : " لمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه وذلك في النطاق الذي تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.".
ويستخلص من هذه المادة أن كل استعمال لحق يمنعه القانون أو النظام العام يعتبر تعسفا في استعمال هذا الحق، فالمالك له كامل حرية التصرف و الانتفاع في ملكه بكل وسائل الانتفاع و الاستغلال الممكنة من كرائه أو رهنه أو التصرف فيه بالبيع الى غير ذلك، غير أن هذا يكون وفقا لما تسمح به القوانين الجاري بها العمل .
و في الأخير وبالنظر للأهمية البالغة التي تتسم بها نظرية التعسف في استعمال الحق في جميع المجالات وهيمنتها على فروع القانون برمته، فإنه أصبح من الضروري أن يعيد القانون المغربي النظر في نصوصه، وذلك حتى تدخل نظرية التعسف ضمن مجموعة القانون المدني وذلك وفق المعنى الذي عرفه الفقه المالكي مستمدا منه معاييرها وتطبيقاتها المتنوعة.
مقالات وبحوث اخرى لنفس الطالب:
[1]ـ عبدالرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، الجزء الثاني، مصادر الالتزام، الوقعة القانونية، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط، الطبعة الثالثة، سنة 2018 ،ص 71.
[2]ـ عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني، المصادر غير الإرادية للالتزام، المسؤولية المدنية والإثراء بلا سبب دراسة في ق.ل.ع وفي القوانين الأخرى، مطبعة النجاح الجديدة ( CTP)-الدار البيضاء، طبعة 2015، ص 82.
[4]ـأمينة ايت حسين، مصادر الالتزام، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية دراسة مقارنة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية، أكتوبر 2018، ص 143.
[5]ـ عبيد فاطمة-حملات أمينة، التعسف في استعمال الحق، رسالة لنيل دبلوم الماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيد، دفعة التخرج لسنة 2010/2011، ص 51.
[10]ـ من بين هذه الفوارق أن الخطأ حتى ولو كان يسيرا فإنه يستوجب التعويض أما التعسف الموجب للضمان فإنه يتعين فيه أن يكون فاحشا وعلى قدر الجسامة، ثم إن الخطأ في أصله يستند إلى ارتكاب فعل غير مشروع، أما التعسف فإنه يستند في عمقه على مصلحة مشروعة إلا أن صاحب الحق جاوز في ذلك الحدود المعقولة وألحق الأذى بالغير. و لمزيد من التوضيح أنظر عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص 99.
[12]ـ ينص المشرع الألماني في المادة 226 على ما يلي: " لا يباح استعمال الحق إذا لم يكن له من قصد غير الإضرار بالغير."
ويمكن القول بأن هذا النص أخذ بفكرة التعسف في أضيق الحدود.
كما ينص القانون المدني السويسري في المادة الثانية على ما يلي: " يجب على كل شخص أن يستعمل حقوقه وأن يقوم بتنفيذ التزاماته طبقا للقواعد التي يرسمها حسن النية، أما التعسف الظاهر في استعمال الحق فلا يقره القانون."
[13]ـ يقصد بالتعسف أخذ الشيء على غير طريقته أو استعمال الحق على نحو يتنافى مع العدف الاجتماعي الذي أنشأ من أجله، ويعتبر صور من صور الخطأ التقصيري، وعليه تقوم المسؤولية التقصيرية التي تقوم على الاخلال بالتزام قانوني لا يتغير هو والالتزام بعدم الإضرار بالغير، والإضرار هنا قد يكون عن طريق الخطأ.
[15]ـ سليمان نوراوي، التعسف في استعمال حق الملكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، السنة الجامعية 2013/2014، ص 8-9.
[16]ـ زيد قدري الترجمان، نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقاتها في حقل الملكية العقارية، مطبعة دار السلام، سنة 2009، ص 65.
[17]ـ حسن البكري، نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقاتها في ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بالقانون 14.07، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص " ماستر الدراسات القانونية والعقارية "، نوقشت في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الدراسية 2017/2018، ص 13.
[21]ـ جميلة عبدالقادر الرفاعي، التعسف في استعمال الحق في شريعة القانون، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد العشرون، العدد الثالث، سنة 2005، ص 239.
[23]ـ القرار 21 الصادر بتاريخ 21-01-1986، في الملف المدني عدد 634 الغرفة المدنية، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 127.
[25]ـ ظهير شريف رقم 1-11-178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011 ) بتنفيذ القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ج ر عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011. ص 5587.
-----------------
المراجع المعتمدة:
الكتب:
- أمينة ايت حسين، مصادر الالتزام، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية دراسة مقارنة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية، أكتوبر 2018.
- جميلة عبدالقادر الرفاعي، التعسف في استعمال الحق في شريعة القانون، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد العشرون، العدد الثالث، سنة 2005.
- زيد قدري الترجمان، نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقاتها في حقل الملكية العقارية، مطبعة دار السلام، سنة 2009.
- عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني، المصادر غير الإرادية للالتزام، المسؤولية المدنية والإثراء بلا سبب دراسة في ق.ل.ع وفي القوانين الأخرى، مطبعة النجاح الجديدة ( CTP)-الدار البيضاء، طبعة 2015.
- عبدالرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، الجزء الثاني، مصادر الالتزام، الوقعة القانونية، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط، الطبعة الثالثة، سنة 2018.
- عليعلي سليمان، مصادر الالتزام، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998.
الرسائل:
- حسن البكري، نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقاتها في ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بالقانون 14.07، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص " ماستر الدراسات القانونية والعقارية "، نوقشت في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الدراسية 2017/2018.
- سليمان نوراوي، التعسف في استعمال حق الملكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، السنة الجامعية 2013/2014.
- عبيد فاطمة-حملات أمينة، التعسف في استعمال الحق، رسالة لنيل دبلوم الماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيد، دفعة التخرج لسنة 2010/2011.
تعليقات: 0
إرسال تعليق